محمد ناصر الألباني

46

ضعيف سنن الترمذي

جازت صلاته " . ( ضعيف - ضعيف أبي داود 26 و 181 ( عندنا برقم 35 / 205 و 214 / 1005 ) ) . قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، وقد اضطربوا في إسناده . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، قالوا : إذا جلس مقدار التشهد ، وأحدث قبل أن يسلم ، فقد تمت صلاته . وقال بعض أهل العلم : إذا أحدث قبل أن يتشهد ، أو قبل أن يسلم ، أعاد الصلاة . وهو قول الشافعي . وقال أحمد : إذا لم يتشهد وسلم ، أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " وتحليلها التسليم " والتشهد أهون . قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ، ولم يتشهد . وقال إسحاق بن إبراهيم : إذا تشهد ، ولم يسلم أجزأه ، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال : " إذا فرغت من هذا ، فقد قضيت ما عليك " . قال أبو عيسى : وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي ( 1 ) ، وقد ضعفه بعض أهل الحديث ، منهم : يحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل . 298 - باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة 64 - 411 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، وعلي بن حجر ، قال : حدثنا عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن مجاهد ، وعكرمة ، عن ابن عباس قال :

--> ( 1 ) هو أبو أيوب ، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن ذري . كان من أهل الصلاح ، والامر بالمعروف ، تكلم بالحق أمام أبي جعفر المنصور . ولكنه ضعيف الحديث .